عبد الرزاق الصنعاني

138

المصنف

إذا طلق تطليقة أو تطليقتين ، فادعى الرجعة ، قال : يسئل البينة أنه قد رجع ، وبه يأخذ الثوري . ( 10268 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ، حتى إذا انقضت العدة قال : قد راجعتها في عدتها ، وأنكرت ذلك المرأة ، قال : تستحلف المرأة ، ولا يصدق عليها ، وهي أحق بنفسها ، فإن اتفقا فهي امرأته . ( 10269 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة ، ثم مكثت ثلاثة سنين ، ثم وضعت ، فقال : قد ارتجعتك ، وقالت هي : لم تراجعني رجعة ( 1 ) ، لان الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق ، والجماع رجعة ، قال : فإن كان ذلك سنتين ، أو أقل من ذلك ، سئل البينة على الرجعة ، وإلا ألزم الولد وبانت منه ، لان الولد يكون لسنتين . ( 10270 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : ( مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 2 ) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ( 3 ) ، ورجم المحصن ، فلا تقبل

--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجعت " أي صدق الرجل في دعوى الرجعة ، وثبتت الرجعة ، ويحتمل أن يكون هنا سقط في المتن . ( 2 ) سورة النور ، الآية : 2 . ( 3 ) في " ص " هنا كلمة " في " زائدة .